الأربعاء، 3 أغسطس 2011

من مفطرات الصوم : تعمد البقاء على الجنابة

من مفطرات الصوم :  السابع : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر
لابد من معرفة الشروط : 1- العمد ( غير العمد لا يبطل الصوم في رمضان ،،أما قضاؤوه فيبطل(السيد السيستاني لا يبطل مع الاحتياط )
لو أجنب متعمد لكن لا يسع الوقت للغسل و لا التيمم فهو من متعمد البقاء على الجنابة :
فلو تمكن من التيمم يجب التيمم و قضاء الصوم أحوط استحبابا
لوترك التيمم وجب القضاء و الكفارة
2- البقاء على الجنابة
3- طلوع الفجر
4- الاحتلام بالنهار لايبطل الصوم
** لونسي غسل الجنابة ليلا ، و مضى يوم أو أيام من شهر رمضان  (  يبطل صومه وعليه القضاء)
في هذه المسألة الحائض و النفساء الالحاق أحوط استحبابا
**المجنب لو لم يتمكن من الغسل لمرض و نحوه
وجب عليه : التيمم – قبل الفجر – ويبقى مستيقظا إلى طلوع الفجرعلى الأحوط وجوبا (السيستاني أحوط استحبابا)
لو تركه بطل صومه
**  مسألة المراعاة
لو ظن سعة الوقت للغسل – فأجنب – ثم بان الخلاف         لا شيء عليه
و بدون المراعاة عليه القضاء
**حدث الحيض و النفساء
كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان فقط (السيستاني كذلك في القضاء)
--لو حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم   صح صومه
** مسألة النوم الأول و الثاني و الثالث و هكذا
س؟ ما هو النوم الأول ؟؟؟؟؟؟؟
النوم الذي احتلم منه ليلا لا يعد من النوم الأول بل
إذا أفاق ثم كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول
*النوم الرابع و الخامس يلحق بالنوم الثالث
***أجنب – في شهر رمضان-ليلا –ونام-حتى أصبح
1-إذا نام ناويا لترك الغسل أو متردد          لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة
2- نام ناويا للغسل
في النومة الأولى صح صومه
في النومة الثانية نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق و نام ثانيا حتى أصبح وجب القضاء دون الكفارة (القضاء عند السيستاني عقوبة)
أما النومة الثالثة الأحوط استحبابا الكفارة أيضا
طبعا إذا لم يكن معتادا على الانتباه فالأحوط استحبابا الكفارة أيضا
إذانام عن ذهول و غفلة فالأظهر وجوب القضاء و في الثالث الأحوط الأولى الكفارة
**طبعا عدد النومات لا يلحق الحائض و النفساء  
مع عدم التواني في الغسل أما مع التواني فيحكم ببطلان الصوم حتى في النومة الأولى (السيستاني)
منهاج الصالحين مسألة 985-998

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق